الخميس، 7 مايو 2015

جريمة تزوير المحررات

جريمة تزوير المحررات



عرف المشرع المغربي جريمة تزوير المحررات 531 ق.ج . "تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون".
وقد جرم المشرع هذه الجريمة نظرا لإخلالها  بالثقة الواجب توافرها في المحررات ومن ناحية أخرى فإن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الحديثة لأنها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة و التوثيق وبروز المحررات بنوعيها الرسمية و العرفية ، الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونية رادعة من أجل حماية هذه الوثائق من العبث في مضمونها و المحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها ومضمونها .
      I.            أركان الجريمة

1.    الركن المادي

طبقا للفصل 531 من ق.ج فالتزوير هو تغيير حقيقة المحرر بسوء نية بإحدى الطرق التي نص عليها القانون. فقوام الكن المادي هو :
1.1.        تغيير الحقيقة :
تغيير الحقيقة هو أساس جريمة التزوير فلا يتصور وقوع التغيير إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها، فإذا نعدم تغيير الحقيقة، فلا تقوم جريمة التزوير، ولكي يعتبر التغيير تزويرا، يشترط فيه ألا يؤدي إلى إتلاف ذاتية المحرر أو قيمته.
 ولا يتحقق الركن المادي للتزوير بمجرد تغيير الحقيقة بأي طريقة من الطرق. وإنما يلزم أن يكون هذا التغيير قد حدث بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبيل الحصر، اما ان يكون التزوير مادي وهو ما نص عليه الفصل 352 من ق.ج . ا وان يكونا معنويا وهو ما فصله الفصل 353 ق.ج .
1.2.        ورود التزوير على محرر :
المحرر على العموم هو وثيقة أو عبارات خطية مكتوبة وله مضمون وهذا معناه أن المحرر الذي يصلح أن يكون محلا لجريمة التزوير يلزم فيه أن يتخذ شكلا معينا هو في الكتابة. وأن يكون له مصدر وأن يكون له مضمون . فلا تقوم جريمة التزوير ما لم تنصب على محرر.
1.3.        تسبب التزوير في ضرر
لا تكفي لقيام جريمة التزوير قانونا  ومعاقبة مرتكبها  تغيير الحقيقية في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا .بل يستلزم بالإضافة إلى ذلك ان يكون من شان هذا التغيير ان يسبب ضررا وقد نص الفصل 351  ق.ج صراحة على هذا العنصر 

2.    الركن المعنوي

تعتبر جريمة التزوير بطبيعة الحال من الجرائم العمدية وهي تقتضي بالإضافة إلى علم الجاني بأنه يغير الحقيقة في الورقة الرسمية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا، انصراف إرادته إلى واقعه محددة وهي استعمال الورقة في الغرض الذي زورت من أجله.
   II.            عقوبة تزوير المحررات

1.    عقوبة تزوير المحررات الرسمية

v    عقوبة التزوير الذي يرتكبه موظف عمومي أو من في حكمه :السجن المؤبد إذا كان المحرر يدخل في اختصاصه طبقا للفصلين 352 و353 من ق.ج أما إذا كان لا يندرج في اختصاصاته فالسجن من 10 ال20سنة طبقا للفصل 354 ق.ج        
v   عقوبة تزوير محرر رسمي الذي يرتكب من طرف غير الموظفين : السجن من عشر إلى عشرين سنة طبقا للفصل 354 ق.ج

2.    عقوبة تزوير المحررات العرفية و التجارية و البنكية

v   بالنسبة لعقوبة تزوير المحررات العرفية : الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات. للفصل 358.

v   بالنسبة لعقوبة تزوير المحررات التجارية و البنكية :   حددها الفصل 357 في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

جريمة الغدر


جريمة الغدر

تعرض المشرع لهذه الجريمة في الفصلين 243 و244 ق.ج: حيث ينص الفصل 243 ق.ج"يعد مرتكبا للغدر... كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق, سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة".

      I.            ماهية الغدر وعلة تجريمه

المقصود من جريمة الغدر هو أن يتلقى الموظف العمومي بطريقة غير شرعية مبلغا من المال يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق.  اثر قيامه بوظيفة تحصيل الرسوم أو الغرامات أو الضرائب و غيرها.
وأساس تجريم الغدر هو الحفاظ على أموال الإفراد و حمايتها من بعض الموظفين العاملين باسم الدولة و الذين لا يتورعون في إلزام المواطنين على أداء غرامات أو رسوم بدون أي موجب قانوني.أو أداء أكثر مما يطلبه القانون . و كذا الحفاظ على ثقة الأفراد في الدولة .

   II.            أركان الجريمة

1.    صفة الجاني كموظف عام

يصنف القانون الجنائي جريمة الغدر أيضا ضمن الجرائم التي تشترط توافر صفة الموظف العمومي أو من في حكمه في شخص الفاعل الرئيسي لجريمة الغدر. وذلك طبقا للفصل 224 ق.ج .

2.    الركن المادي لجريمة الغدر

ويتحقق هذا الركن بأخذ الجاني أو طلبه أو تحصيله  ما ليس مستحق أو ما يزيد علي المستحق من الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها .  سواء كانت لفائدته الشخصية أو لشخص آخر أو للإدارة العامة.

3.    الركن المعنوي لجريمة الغدر

يتوافر القصد بانصراف إرادة الجاني إلي فعل الأخذ أو الطلب مع علمه بأن ما يأخذه أو يطلبه من غرامات أو ضرائب أو نحوها غير مستحق أو يزيد علي المستحق. ولا عبرة بالبواعث علي الجريمة ، فتقوم هذه الجريمة ولو كان الجاني لا يتعدى تحقيق مصلحة الدولة في زيادة حصيلتها . وبناء علي ذلك، تقوم جريمة الغدر ويسأل الموظف العام متى قام بتحصيل غير المستحق.

III.            عقوبة جريمة الغدر

نص على العقوبة الفصل 243 ق.ج " الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، لكل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة.و تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم.
كما يمكن الحكم على مرتكب جريمة الغدر بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 ق.ج . لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات .


جريمة الاختلاس


جريمة الاختلاس



جاء النص على هذه الجريمة  في الفصلين 241 و 242 من ق.ج  حيث ينص الأول على "يعاقب بالسجن ... كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها." اما الثاني  فينص " كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات"
      I.            علة تجريم الاختلاس
يهدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة، كما أن فعل الموظف ينطوي علي خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه
   II.            أركان جريمة الاختلاس

1.    صفة الجاني كموظف عام

يجب أن تتوافر صفة الموظف العمومي أو من في حكمه في الفاعل حتى يمكن نسبته الجريمة إليه ، فلا تقوم الجريمة إذا أنتفت عن الفاعل صفة الموظف العام أو من في حكمه ، أو أن يكون المال قد دخل في حوزته بدون أن يكون لوظيفته شأن في تلك الحيازة .

2.    الركن المادي لجريمة الاختلاس

أن يقع اختلاس أو تبذير أو احتجاز بدون وجه حق أموالا عامة أو خاصة: التي تمثل في الواقع الفعل المادي للجريمة. و يقصد بالاختلاس أو السرقة انتزاع حيازة المال من المجني عليه دون رضاه خلسة أو بالعنف و التصرف فيه تصرف المالك بملكه ، و يقصد بالتبذير التصرف في المال بأي وجه من أوجه التصرفات سواء كان تصرفا قانونيا كالبيع أو تصرفا ماديا باستهلاك المال أو بإتلافه. و يستوي أن يقع الاختلاس أو التبذير أو الاحتجاز على المال العام و هو الأصل أو على المال الخاص و هو الاستثناء، أو على وثائق و سندات و عقود.

3.    الركن المعنوي لجريمة الاختلاس

تعتبر جريمة الاختلاس جريمة عمدية في جميع صورها ، و من ثم يجب أن يكون الموظف على علم بأنّ المال عام أو خاص و مع ذلك اتجهت إرادته إلى اختلاسه و حجزه أو بتبذيره.
III.            عقوبة جريمة الاختلاس
 نص الفصل 241 ق.ج على هذه العقوبات :
Ø    السجن من خمس سنوات إلى 20 سنة و غرامة من 5000  إلى 100.000 درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تساوي أو تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم.

Ø    الحبس من سنتين  إلى خمس سنوات و غرامة من 2000  إلى 50000درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخافة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم.

جريمة استغلال النفوذ

جريمة استغلال النفوذ

جرم المشرع المغربي استغلال النفوذ بموجب الفصل 250 ق.ج "يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض" .
وعلة التجريم استغلال النفوذ يرجع إلى ما يمثله فعل الجاني من إخلال بالثقة ، إذ يوحي بأن السلطات العامة لا تتصرف وفقاً للنظام ، وإنما تحت سطوة ما يمارسه أصحاب النفوذ من تأثير .
      I.            أركان جريمة استغلال النفوذ
ترتكز جريمة استغلال النفوذ على ركنين مادي و معنوي ، يسبقها شرط مفترض هو التمتع بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها .

1.    الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ

تقوم جريمة استغلال النفوذ على نفس العناصر و الصور المكون لجريمة المرتشي، إذ ينحصر في طلب الفاعل لنفسه أو لغيره مقابل أو فائدة أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية. مباشرة أو عن طريق وسيط .  اظافة إلى أن  هذه الجريمة تقع من أي شخص عادي غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عموميا، كما لا تستلزم أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذي وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ .

2.    الركن المعنوي لجريمة استغلال النفوذ

جريمة استغلال النفوذ من الجرائم العمدية التي تشترط لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، و هو يتوافر بالإرادة و العلم ، أي اتجاه إرادة الفاعل إلى القيام بجميع عناصر الفعل المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ كما وصفه القانون ، مع العلم بأن ما يتلقاه من عطية أو وعد بها هو مقابل استعمال نفوذه لمصلحة طالب المصلحة. و يتوفر هذا القصد إذا كان غرضه من تقديم العطية حمل صاحب النفوذ على استعماله لصالحه .
   II.            عقوبة جريمة استغلال النفوذ
يعاقب على جريمة استغلال النفوذ في صورتها البسيطة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الغرامة من 5000 إلى 100000 درهم. وإذا كانت جريمة استغلال النفوذ لا تشترط في الجاني صفة الموظف العمومي أو من في حكمه . فانها جعلت توفر هذه الصفة ظرفا مشددا يضاعف العقوبة  .

جريمة الرشوة

جريمة الرشوة 


      I.            ماهية جريمة الرشوة

1.    تعريف الرشوة

اهتم المشرع المغربي بجريمة الرشوة وقد نص عليها ضمن المواد 248..256 من القانون الجنائي والمواد 35..40 من ظهير 06/10/1972 وإذا كان من عادة المشرعين أنهم لا يهتمون بالتعريفات فان الفقهاء والقانونين وكذا القضاء ينصرفون إلى تعريف الجرائم، وهكذا فان الفقه عرف جريمة الرشوة بأنها هي عرض من جانب وقبول من جانب آخر لأي فائدة أو منفعة كانت مقابل القيام أو الامتناع عن العمل من أعمال وظيفته .

2.    علة التجريم

تتجلى خطورة الرشوة في مظهرين ه،ما ، أولهما أنها تسفر عن فقدان الثقة لدى الأفراد بالمهمة التي أودعتها الدولة بين أيدي الموظفين العموميين والأمر الآخر يكمن في أن الرشوة في حد ذاتها تؤدي إلى انتفاء العدالة بين المواطنين .
وقد أصاب المشرع الجنائي المغربي  باعتناقه مذهب ثنائية الرشوة  لان ذلك من شانه تشديد العقاب على كل من المرتشي) المواد 248 ,249 والراشي الفصل 251 من القانون الجنائي على حد سواء ثم انه يسمح باستقلال الجريمتين في المسؤولية والعقاب إذ يتصور وقوع إحدى الجريمتين دون الأخرى بالضرورة ومن نتائج ذلك الاستقلال إمكانية متابعة الراشي عن جريمة عرض الرشوة التي قد يرفضها الموظف العمومي والعكس صحيح إذ يمكن مساءلة هذا الأخير لطلبه الرشوة.
   II.            جريمة المرتشي
ينص الفصل 248 من القانون الجنائي: "يعد مرتكبا لجريمة الرشوة... من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل :
o      القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع ، طالما أنه غير مشروط بأجر . وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.
o      إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.
o      الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.
o      إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.
كما تنص الفصل 249 من نفس القانون: يعد مرتكبا لجريمة الرشوة... كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل ، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا ، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة ، مباشرة أو عن طريق وسيط ، دون موافقة مخدومة ودون علمه ، وذلك من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال خدمته أو عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله. ويضح من النصين أعلاه أن جريمة المرتشي تقوم على ثلاث عناصر :

1.    صفة المرتشي

يصنف القانون الجنائي جريمة الرشوة ضمن الجرائم التي تشترط توافر صفة معنية في شخص الفاعل الرئيسي للجريمة، ويترتب علي ذلك أن الرشوة لا تقع إلا من فاعل يتميز بصفة الموظف العمومي أو من في حكمه ومختصا بالعمل أو الامتناع المطلوب منه أداؤه .  إلا أن المشرع الحق بها أشخاص آخرين يعملون بالأساس في القطاع الخاص لما لنشاطهم من أهمية اقتصادية واجتماعية.
ويتصور ارتكاب جريمة المرتشي استنادا إلى المادتين 248 و 249 من ق.ج  من طرف الموظفين  العموميين/ القضاة و أعضاء هيئة الحكم / المحكمون و الخبراء/ أصحاب المراكز النيابية / الأطباء و الجراحون وأطباء الأسنان و المولدات.

2.    الركن المادي في جريمة المرتشي

يتكون الركن المادي لجريمة الرشوة من نشاط يتمثل في صورة من الصور الآتية: طلب، أخذ أو قبول، تقاضي فائدة في مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء واجبات وظيفته أو الإخلال بها.
v   الطلب : يقصد به التعبير بإرادة منفردة  الصادر عن الموظف أو من في حكمه برغبته في الحصول على مقابل لأداء عمل أو الامتناع عنه.
v   القبول : يقصد به قبول الموظف أو من في حكمه  العرض المقدم من طرف   صاحب المصلحة .
v   الاستلام :  يقصد به تلقي أو أخذ المرتشي لمقابل أداء وضيفته أو الامتناع عن أدائها.  مثل هبة أو هدية أو منفعة أخرى ويتم باستلام الموظف لما عرض عليه، مهما كان شكل هذا الاستلام.

3.    الركن المعنوي

الرشوة جريمة عمدية يتشكل الركن المعنوي فيها من القصد الجنائي. هذا القصد الجنائي هو قصد عام يتكون من العلم والإرادة؛ علم الموظف بأن هناك فائدة قدمت له، مع علمه بأن تقديم تلك الفائدة هي في مقابل قيامه بعمل أو امتناع أو مخالفة لواجبات وظيفته، وإرادته أن يحصل عليها.
III.            جريمة الراشي
تنص الفصل 251 من القانون الجنائي على " من استعمل عنفا أو تهديدا ، أو قدم وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250 ، وكذلك من استجاب لطلب رشوة ولو بدون أي اقتراح من جانبه ، يعاقب بنفس العقوبات المقررة في تلك الفصول ، سواء أكان للإكراه أو للرشوة نتيجة أو لا."
من خلال هذه الفصل يتضح لنا أن جريمة الراشي مستقلة عن جريمة المرتشي.

1.    الركن المادي في جريمة الراشي

v   استعمال العنف أو التهديد: حالة إكراه الموظف بغية دفعه إلى مخالفات واجبات وظيفته ونحو ذلك إشهار السلاح في وجهه لإرغامه على الفعل المخالف أو التهديد بخطف أحد أولاده أو إتلاف ماله إلى غير ذلك من الحالات... ويقوم الركن المادي بهذا النوع من التهديد سواء كان للتهديد نتيجة أم لا.
v   تقديم وعد أو عرض: يكفي لكي تقوم الجريمة في حق الراشي أن يقوم بإغراء الموظف للاتجار بوظيفته. لذلك كان مجرد تقديم الوعد أو العرض كافيا بإدانته بغض النظر عن قبول الموظف المختص بالعمل أو الامتناع للوعد أو العرض أو رفضه له. ويشترط في العرض أن يكون جادا أي يهدف من وراءه الحصول على مصلحة معينة.
v   الاستجابة لطلب الرشوة: تقوم هذه الحالة على عكس الحالات السابقة من صور الركن المادي على تصرف سلبي من جانب المرتشي هو استجابته لطلب المرتشي فهو لم يعرض رشوة ولم يحاول إغراء الموظف بوعد أو عهد ولكنه استجاب للموظف حينما طلب منه رشوة مختارا وعلى بينة من الأمر وشرط قيام هذه الجريمة هو علم الراشي بطبيعة المقابل المطلوب منه

2.    الركن المعنوي

جريمة الراشي جريمة عمدية يلزم فيها توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة. علم باركان الجريمة وإرادته إلى الفعل المكون لها ونتيجته فيلزم ان يكون الجاني عالما بأنه يتجه بفعله إلى موظف عمومي أو مستخدم لكي يكرهه على القيام بالعمل أو يغريه للقيام به كما يلزم أن يتجه الجاني بإرادته إلى إحداث الفعل المادي ونتيجته ولو لم يتحقق بالفعل.
IV.            جريمة الوساطة في الرشوة
الوسيط في عملية الرشوة هو كل شخص يتدخل بين الراشي و المرتشي ممثلا احدهما لدى الأخر في القيام بدوره لإتمام جريمة الرشوة. و القانون المغربي لم يتعرض صراحة لحكم الوساطة في الرشوة على الرغم من خطورتها عكس التشريعات المقارنة. و أمام غياب نص خاص بالوساطة في الرشوة يبقى التكييف القانوني هو المشاركة طبقا للفقر الثالثة من الفصل 129 ق.ج .
  V.            إثبات جريمة الرشوة و عقوبتها

1.    إثبات جريمة الرشوة

لم يحدد المشرع المغربي وسيلة خاصة لإثبات جريمة الرشوة وبذلك فهي تخضع للأحكام العامة للإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الفصل 286. ولذلك فقد تثبت بالاعتراف – قضائيا كان أم غير قضائي-كما قد تثبت حالة التلبس بالأوراق الصادرة عن المتهم أو عن الغير، أو بناء على محضر الضابطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة، كما يمكن أن تثبت الرشوة بالشهادة، بما في ذلك شهادة المتهمين بعضهم على بعض. كما تلعب القرائن دورا هاما في إثبات هذه الجريمة والتي يستخلصها القاضي من وقائع القضية المعروضة أمامه وعلى كل فإن خصوصية جريمة الرشوة تجعل للظروف والملابسات المحيطة بالفعل المادي للجريمة دور كبير في استجلاء عناصرها لاسيما القصد الجنائي لدى الجاني.

2.    العقوبة المقررة  لجريمة الرشوة

قرر المشرع الجنائي لمرتكب جريمة الرشوة عقوبات متفاوتة تتناسب و خطورة الفعل الصادر عن الجاني . وتتراوح هذه العقوبات بين عقوبات أصلية وأخرى إضافية.
1.1.        العقوبات الأصلية

‌أ.        العقوبات الجنحية

هي التي نصت عليها المادتان248 و 289 من ق.ج :
Ø    الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، بالنسبة للموظف العمومي المرتشي و هي نفس العقوبة المقررة للراشي بمقتضى الفصل 251 من ق.ج
Ø    الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم على ارتكاب جريمة الرشوة في إطار المشروعات الخاصة سواء كان الفاعل راشيا أو مرتشيا.

‌ب.  العقوبات الجنائية

شدد المشرع عقوبة الرشوة لتصبح جناية إذا ما اقترنت بإحدى ظروف التشديد.
·        إذا كان الغرض من الرشوة القيام بعمل يكون جناية في القانون: الحالة المنصوص عليها في الفصل 252 من القانون الجنائي والتي يكون الغرض فيها من الرشوة القيام بعمل يكون جناية في الواقع. وهكذا تنص الفصل على انه: " إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في القانون، فإن العقوبة المقررة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ ".
·        ارتشاء أحد رجال القضاء لإصدار حكم بعقوبة جناية ضد متهم: وقد نص على هذه الحالة الفصل 253 ق.ج الذي قرر بأنه: “إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد المتهم، فإن هذه العقوبة تطبق على مرتكب جريمة الرشوة
ويشترط لتشديد العقوبة استنادا إلى هذا النص صدور حكم بعقوبة جناية بالفعل ضد المتهم.

·        إذا كانت قيمة المقابل في الرشوة تساوي أو تعدى خمسة وعشرون أف درهم: في هذه الحالة تطبق عقوبة السجن من5 سنوات إلى 10 وغرامة من 5000 إلى 100000 درهم . طبقا للمادتان 6 و7 من قانون 79.03.
1.2.        العقوبات الإضافية
o      المصادرة : جاء في الفصل 255 ق ج بأنه " لا يجوز مطلقا أن ترد إلى الراشي الأشياء التي قدمها، ولا قيمتها بل يجب أن يحكم بمصادرتها وتمليكها لخزينة الدولة "
الحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من ق.ج : جاء في الفصل 256 ق ج بأنه: "في الحالات التي تكون فيها العقوبة المقررة طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر كما يجوز أن يحكم عليه بالحرمان من مزاولة الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن عشر سنوات".

جريمة النصب

جريمة النصب 

جعل المشرع المغربي جريمة النصب جريمة قائمة الذات مستقلة عن جرائم الأموال الأخرى وخصها بكيان  تشريعي خاص في الفصل 450 ق.ج نظرا لتبوئها  موقعاً متقدماً في مصاف الجرائم الخطيرة . و النصب هو  الاستيلاء على شي مملوك للغير، بطريقة احتيالية بقصد تملكه ، والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب.
      I.            أركان جريمة النصب

1.    الركن المادي

1.1.        النشاط الإجرامي
يتمثل النشاط الإجرامي في جريمة النصب في استعمال وسائل الاحتيال و المخادعة لتضليل المجني عليه ودفعه إلى تسليم المال بصورة اختيارية أو القيام بما من شانه الإضرار بمصالحه المالية. وان كان المشرع لم يعرف الاحتيال في الفصل 540 من ق.ج الا انه حصر وسائله في :
·        تأكيدات خادعة :  أي استعمال الكذب مع تدعيمه بمظاهر خارجية من شانها ان تخدع الضحية فيصدق الجاني ويسلم له المال. كالإدلاء بوثائق مزورة أو استغلال صفة رسمية  وغيرها
·        إخفاء وقائع صحيحة :أي كتمان النصاب لوقائع صحيحة و عدم التصريح بها أمام الضحية. وان يكون هذا الكتمان سببا في الاستيلاء على مال الضحية. كان يبع الجاني للضحية ارض نزعت ملكيتها ولم يخبره بها.
·        استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير : انتهاز الجاني وقوع الضحية في غلط قانوني و استغلاله في الاستيلاء على أمواله .
1.2.        النتيجة الإجرامية
عبر المشرع عن هذه النتيجة بقوله " ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر". أي أن يضر النصاب في الإضرار بمصالح الضحية المالية .
1.3.        علاقة سببية بين الحيلة المستعملة و النتيجة
لا يكتمل الركن المادي لجريمة النصب إلا ترتب "الاستيلاء أو الإضرار بالمصالح المالية " على النشاط الإجرامي المتمثل بالاحتيال و النصب ، ولولا وجوده لما حدثت هذه النتيجة  ،ولم يحصل سلبٌ لمال المجني عليه ،أو الإضرار بمصالحه المالية .

2.    الركن المعنوي

يقصد به: توفر القصد الجنائي , حيث إن جريمة النصب جريمة عمدية، تتطلب توفر القصد الجنائي المتمثل بالإرادة والعلمفتتجه إرادة الجاني إلى ممارسة الاحتيال، التدليس، التمويه، والمخادعة بقصد تحقيقه لسلب مال الغير الإضرار بمصالحه المالية .


   II.            عقوبة جريمة النصب

1.    عقوبة جريمة النصب

تختلف عقوبة جريمة النصب حيث ما إذا كانت في صورتها البسيطة أو المشددة :فيعاقب علها حسب الفصل 540 ق.ج بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500إلى 5000 درهم، أما إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية . فتتضاعف العقوبة لتصبح من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة حدها الأقصى 100000 درهم.

2.    الإعفاء من العقوبة

طبقا للفصل 541 ق.ج يعفى من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفصل 540 ق.ج .
§        إذا كان المال مملوكا لزوج الجاني أو لأحد فروعه.
§        إذا كان المال مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه؛ وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.

جريمة السرقة

جريمة السرقة 

السرقة هي اعتداء على ملكية منقول و حيازته بنية تملكه و قد تعرض المشرع المغربي لهذه الجريمة في الفصل 505 ق.ج .و الذي جاء فيه "من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا..."  وتتحقق جريمة السرقة  بتحقق أركانها.

      I.            الركن المادي لجريمة السرقة ( الاختلاس )

يقصد بالركن المادي فى جريمة السرقة ما يتطلبه القانون فيها من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس ، ويتمثل الركن المادي فى واقعة الاختلاس ، ويقصد بالاختلاس الاستيلاء على الشيء " المنقول " بغير رضاء مالكه أو حائزة .
ويقوم الاختلاس كركن مادي لجريمة السرقة عى عنصرين :
Ø    سلب المال و نزع حيازة المالك له :حتي يتحقق معنى الاختلاس في جريمة السرقة ، لا بد ان يؤدي إلى  الاعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة .
Ø    انتفاء رضا الضحية : يتمثل الاختلاس في نشاط يتمثل في استيلاء الفاعل على الشيء المسروق دون رضاء المجني عليه. وأحيانا يتم الاختلاس دون علم المجني عليه أي يتم خلسة.

   II.            محل جريمة السرقة

v   أن يكون محل السرقة مالا : المقصود به كل شيء مادي قابل للتملك وتكون له قيمة مادية ويدخل عناصر الذمة المالية للشخص.
v   أن يكون المال منقولا : أي ان يكون محل السرقة  شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر ويشمل الحيوان والجماد صلبا كان أو سائلا كالماء والغاز.
v   أن يكون مملوكا للغير : لا يتحقق الاختلاس في السرقة إلا إذا كلن المال المنقول مملوكا قانونا  للغير ولو لم يكن معروفا من هو مالكه .  فيكفي لقيام السرقة إثبات عدم ملكية السارق للشيء

III.            الركن المعنوي لجريمة السرقة 

تعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي،والقصد الجنائي-كما هو معلوم- يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.وهو في جريمة السرقة يتضمن العلم بعناصر الجريمة أي يجب أن يعلم الجاني بأنه يستولي على منقول مملوك للغير بدون رضاه،وأن تتجه إرادته إلى فعل الأخذ أو الاختلاس،أي الاستيلاء على الحيازة الكاملة.
 وبالإضافة إلى القصد العام، فإنه يجب توافر قصد خاص في جريمة السرقة هو نية التملك.وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين،الأول نخصصه للقصد العام والثاني للقصد الخاص.

جريمة إهمال الأسرة

جريمة إهمال الأسرة 

خصص المشرع المغربي لجريمة إهمال الأسرة الفصول من 479 إلى 482 من القانون الجنائي. وهذه الفصول تعتبر السند القانون للتجريم و العقاب على هذه الجريمة، إذ تحدد نوع الأفعال المجرمة قانونا والمعتمدة كأساس للمتابعة عند اقترافها ممن تتوافر فيهم الصفة المتطلبة قانونا، كما تعدد هذه الفصول العقوبات المقررة لها، والتي تكون إما عقوبات سالبة للحرية والحقوق أو عقوبات مالية مظاهر  جريمة إهمال الأسرة .
وتتحقق جريمة إهمال الأسرة في الحالات التالية :

      I.            مغادرة احد الوالدين لبيت الأسرة

تتحقق واقعة مغادرة احد الوالدين لبيت الأسرة بان  يترك أحد الوالدين بيت الزوجية دون عذر قانوني أو موجب قاهر، مع ضرورة وجود أبناء شرعيين على الأقل بالنسبة للأب، أما الأم فيمكن متابعتها أيضا حتى لو كان الابن طبيعيا بالنسبة لها أو أن يترك الزوج زوجته بشكل متعمد في حالة حمل مع علمه بحملها.  و هذا الترك يجب أن يزيد عن الشهرين، وواقعة الزمن هاته يمكن إتباثها بكل وسائل الإثبات ، ولا تنقطع إلا بالعودة الفعلية لبيت الزوجية. و يعاقب على هذه الجريمة وفق الفصل 479 ق.ج بالحبس من شعر إلى سنة و بالغرامة من 200 إلى 2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

   II.            التملص من النفقة

نص المشرع في الفصل 480 من ق.ج على أنه:"يعاقب بعقوبة إهمال الأسرة من صدر عليه حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المؤقت بدفعه نفقة إلى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وأمسك عمدا عن دفعها في موعدها المحدد".
فانطلاقا من هذا النص يتبين أن الجريمة المذكورة، تقوم ايضا متى أمسك الجاني عمدا عن أداء النفقة لمستحقيها، زوجة كانت، أو أحد الأصول، أو الفروع، وذلك بعد صدور حكم نهائي أو قابل للتنفيذ المعجل يقضي بأدائها، وأن يمسك المدين عن دفعها عمدا.

III.            الإهمال المعنوي للأطفال

ينص الفصل 482 ق.ج "إذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، و ذلك نتيجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من ناحية الصحة أو الأمن أو الأخلاق، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة و غرامة من مائة و عشرين إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا. ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر" .

جريمة الإجهاض

جريمة الإجهاض

يمكن تعريف الإجهاض بأنه الفعل الذي من شأنه إنهاء حالة الحمل عبر قتل الجنين في رحم أمه أو إخراجه عمداً من رحمها قبل الموعد الطبيعي لولادته، حتى ولو خرج حياً وقابلاً للحياة. ولا يعتبر إجهاضاً إذا خرج الجنين من الرحم حياً أو ميتاً نتيجة أعراض صحية أدت إلى تقلصات في عضلات الرحم.
وقد حرصت أغلبية التشريعات على معاقبة فعل الإجهاض واعتباره جريمة جزائية لأنه يشكّل اعتداء على حق الجنين في الحياة وفي نموه الطبيعي داخل الرحم حتى الولادة الطبيعية، كما يشكّل اعتداء على صلاحية المرأة في الحمل والإنجاب، وكذلك على حق المجتمع في التكاثر ضماناً لاستمراره وازدهاره.
      I.            عناصر جريمة الإجهاض
ينص الفصل 449 على أنه :" من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يضن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب ...". كما ينص الفصل 453 على أنه: "لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج..."

1.    محل الجريمة / الجنين

محل الاعتداء في جريمة الإجهاض هو الجنين و التشريعات المختلفة تنص على حماية هذا الأخير في ذاته مستقلا عن أمه وتصون حقه في الحياة داخل الرحم حتى ولادته الطبيعية.

2.    نشاط مادي يأتيه الجاني

و يتمثل في كل فعل أو سلوك يقوم به الجاني مستهدفا به المرأة الحامل بغرض إسقاط جنينها ووضع حد لحياته. وقد جاء الفصل 449 شامل حيث لم يحدد وسيلة بعينها يتحقق بها النشاط المادي في جريمة الإجهاض فيستوي أن يتم ذلك بالعنف أو باستعمال العقاقير أو طعام أو شراب أو تحاليل أو أي وسيلة أخرى. ويذهب بعض الفقه إلى أن الوسيلة المستخدمة في الإجهاض قد تكون معنوية كتهديد المرأة الحامل أو تخويفها أو ترويعها. 
ثم إن رضا المرأة الحامل لا أثر له على قيام الجريمة فيستوفي أن توافق على إجهاضها أو ترفض ذلك، كما تقوم الجريمة في حال الاحتيال عليها كإعطائها مواد أو عقاقير دون علمها، أو إيهامها بإجراء فحص طبي لها فيتم استئصال حملها عن جهل منها.
وإذا تحققت النتيجة الإجرامية من الفعل المادي وهي القضاء على الجنين تتحقق جريمة الإجهاض بصورة كاملة و تامة أما إذا لم تتحقق النتيجة فإننا نكون بصدد محاولة إجهاض عاقب عليها المشرع الجنائي بمقتضى الفصل 449 و الفصل 455.

3.    انتفاء الخطر على حياة الأم أو صحتها

يسمح المشرع بالإجهاض إذا استوجبت ضرورة المحافظة على صحة الأم و انقاد حياتها طبقا للفصل 453 ق.ج بمعنى أنه إذا كان الحمل يشكل خطرا على صحة الأم أو حياتها فانه يجوز القيام بإجهاضه. و قد حددت الفصل 453 الإجراءات القانونية الواجب القيام بها إذا استوجبت الإجهاض ضرورة المحافظة على الأم و ذلك بنصها على أنه :"لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج".

4.    القصد الجنائي

 يتحقق القصد الجنائي في جريمة الإجهاض بتوافر عنصري العلم و الإرادة.
Ø    عنصر العلم يقتضي أن يكون الفاعل عالما بأن المرأة التي توجه إليها حاملا أما إذا كان جاهلا بذلك و أدى فعله إلى إجهاضها فانه لا يسأل عن جريمة الإجهاض و إن كان من الممكن تحقق جريمة أخرى في حال توافر عناصرها. ولا يشترط في هذا العلم أن يكون يقينيا بل يكفي أن يضن الفاعل أن المرأة حاملا حتى يتحقق عنصر العلم لديه حسب ما نص عليه الفصل 449 "... من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يضن أنها كذلك..."
Ø    عنصر الإرادة فيقتضي أن تتجه إرادة الجاني إلى القيام بالفعل الإجرامي و تحقيق النتيجة الإجرامية و المتمثلة في إجهاض الجنين أي وضع حد لحياته فالإرادة تمتد لتشمل النشاط و النتيجة معا، أما إذا لم تنصرف إرادة الشخص إلى تحقق هذه النتيجة فلا يسأل عن جريمة الإجهاض و لو تحققت النتيجة فعلا.
   II.            ظروف التشديد في جرائم الإجهاض
إذا كان المشرع قد حدد عقوبة جريمة الإجهاض في الحبس من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم فإنه شدد هذه العقوبة في حال اقترنت جريمة الإجهاض  بإحدى ظروف التشديد .

1.    موت المجني عليها الحامل

 إذا ترتب عن الإجهاض موت المرأة الحامل  فان العقوبة طبقا للفصل 449 ق.ج هي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة  . سواء كان الإجهاض بموافقتها أو بدونه

2.    اعتياد الجاني ممارسة للإجهاض

ورد في الفصل 450 ق.ج أن ممارسة الجاني للإجهاض بصفة معتادة تعد ظرف تشديد لعقوبة الحبس لتصل إلى عشر سنوات و غرامة مالية تقدر بألف درهم في حالة عدم اقتران الإجهاض بموت المجني عليها، أما إذا اقترن بموتها فالعقوبة هي الحبس من عشرين إلى ثلاثين سنة. و لم يحدد المشرع عدد المرات التي يتحقق معها الاعتياد بل ترك الأمر للقاضي يستنتجه من ملابسات و وقائع و ظروف كل قضية على حدة. كما لا يتحقق عنصر الاعتياد في حق المرأة الحامل إذا أجهضت المرأة نفسها مرارا بل يتحقق فقط في حق الغير.

3.    المساعدة و التحريض على الإجهاض :

فبخصوص المساعدة تنص الفصل 451 من القانون الجنائي على أن " الأطباء و الجراحون و ملاحظو الصحة و أطباء الأسنان أو الصيدلة و عمال الصيدليات و العشابون و المضمدون وبائعو الأدوية الجراحية و الممرضون و المدلكون و المعالجون بالتسبب و القابلات العرفيين الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها يعاقبون بالعقوبة المقررة في أحد الفصلين 449 و 450 على حسب الأحوال. و يحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك بالحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصل 87 إما بصفة نهائية أو مدة محدودة".
أما بخصوص التحريض على الإجهاض فقد نص الفصل 455 على أنه :" يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و غرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض و لم يؤدي هذا التحريض إلى نتيجة ما.