جريمة الاختلاس
جاء النص على هذه الجريمة في الفصلين 241 و 242 من ق.ج حيث ينص الأول على "يعاقب بالسجن ... كل
قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات
تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها."
اما الثاني فينص " كل قاض أو موظف عمومي أتلف
أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه
بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى
عشر سنوات"
I.
علة تجريم الاختلاس
يهدف المشرع من تجريم اختلاس المال
العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء
الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة، كما أن فعل الموظف ينطوي علي خيانة للأمانة التي
حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه.
II.
أركان جريمة الاختلاس
1. صفة الجاني كموظف عام
يجب أن تتوافر صفة الموظف العمومي أو
من في حكمه في الفاعل حتى يمكن نسبته الجريمة إليه ، فلا تقوم الجريمة إذا أنتفت
عن الفاعل صفة الموظف العام أو من في حكمه ، أو أن يكون المال قد دخل في حوزته
بدون أن يكون لوظيفته شأن في تلك الحيازة .
2. الركن المادي لجريمة الاختلاس
أن يقع اختلاس أو تبذير أو احتجاز
بدون وجه حق أموالا عامة أو خاصة: التي تمثل في الواقع الفعل المادي للجريمة. و
يقصد بالاختلاس أو السرقة انتزاع حيازة المال من المجني عليه دون رضاه خلسة أو بالعنف
و التصرف فيه تصرف المالك بملكه ، و يقصد بالتبذير التصرف في المال بأي وجه من
أوجه التصرفات سواء كان تصرفا قانونيا كالبيع أو تصرفا ماديا باستهلاك المال أو بإتلافه. و يستوي أن يقع الاختلاس
أو التبذير أو الاحتجاز على المال العام و هو الأصل أو على المال الخاص و هو الاستثناء،
أو على وثائق و سندات و عقود.
3. الركن المعنوي لجريمة الاختلاس
تعتبر جريمة الاختلاس جريمة عمدية في
جميع صورها ، و من ثم يجب أن يكون الموظف على علم بأنّ المال عام أو خاص و مع ذلك
اتجهت إرادته إلى اختلاسه و حجزه أو بتبذيره.
III.
عقوبة جريمة الاختلاس
نص الفصل 241 ق.ج على هذه العقوبات :
Ø
السجن من
خمس سنوات إلى 20 سنة و غرامة من 5000 إلى
100.000 درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تساوي
أو تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم.
Ø
الحبس من سنتين
إلى خمس سنوات و غرامة من 2000 إلى 50000درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة
أو المحتجزة أو المخافة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم.
جريمة الاختلاس
ردحذفجاء النص على هذه الجريمة في الفصلين 241 و 242 من ق.ج حيث ينص الأول على "يعاقب بالسجن ... كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها." اما الثاني فينص " كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجهت إليه بسبب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الإضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات"
I. علة تجريم الاختلاس
يهدف المشرع من تجريم اختلاس المال العام إلي حماية الأموال الخاصة بالإدارة العامة التي توجد بين يد القائمين بأعباء الوظيفة العامة بسبب هذه الوظيفة، كما أن فعل الموظف ينطوي علي خيانة للأمانة التي حملتها الدولة للموظف بعبثه بما عهد إليه بحفظه.
II. أركان جريمة الاختلاس
1. صفة الجاني كموظف عام
يجب أن تتوافر صفة الموظف العمومي أو من في حكمه في الفاعل حتى يمكن نسبته الجريمة إليه ، فلا تقوم الجريمة إذا أنتفت عن الفاعل صفة الموظف العام أو من في حكمه ، أو أن يكون المال قد دخل في حوزته بدون أن يكون لوظيفته شأن في تلك الحيازة .
2. الركن المادي لجريمة الاختلاس
أن يقع اختلاس أو تبذير أو احتجاز بدون وجه حق أموالا عامة أو خاصة: التي تمثل في الواقع الفعل المادي للجريمة. و يقصد بالاختلاس أو السرقة انتزاع حيازة المال من المجني عليه دون رضاه خلسة أو بالعنف و التصرف فيه تصرف المالك بملكه ، و يقصد بالتبذير التصرف في المال بأي وجه من أوجه التصرفات سواء كان تصرفا قانونيا كالبيع أو تصرفا ماديا باستهلاك المال أو بإتلافه. و يستوي أن يقع الاختلاس أو التبذير أو الاحتجاز على المال العام و هو الأصل أو على المال الخاص و هو الاستثناء، أو على وثائق و سندات و عقود.
3. الركن المعنوي لجريمة الاختلاس
تعتبر جريمة الاختلاس جريمة عمدية في جميع صورها ، و من ثم يجب أن يكون الموظف على علم بأنّ المال عام أو خاص و مع ذلك اتجهت إرادته إلى اختلاسه و حجزه أو بتبذيره.
III. عقوبة جريمة الاختلاس
نص الفصل 241 ق.ج على هذه العقوبات :
Ø السجن من خمس سنوات إلى 20 سنة و غرامة من 5000 إلى 100.000 درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تساوي أو تزيد قيمتها عن مائة ألف درهم.
Ø الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و غرامة من 2000 إلى 50000درهم اذا كانت الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخافة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم.
متى تطبق عقوبة المصادرة
ردحذف