الخميس، 7 مايو 2015

جريمة القتل الخطأ

جريمة القتل الخطأ 


جريمة القتل الخطأ هي جريمة غير عمدية قوامها الخطأ الجنائي وقد نص المشرع عليها في الفصل 432 ق.ج " من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد... " .

      I.            الركن المادي

بناءا على هذا الفصل 432 ق.ج فإن جريمة القتل الخطأ تشترك مع جريمة القتل العمد في الركن المادي الذي هو فعل الاعتداء الصادر عن الجاني وان يتسبب هذا الفعل إلى حدوث نتيجة إجرامية

1_ فعل الجاني / النشاط الإجرامي

و هو عبارة عن النشاط المادي الخارجي المكوّن للجريمة و السبب في الوفاة دون نية إحداثها، فهو عبارة عن حركة الجاني الاختيارية التي تحدث إزهاق روح إنسان.و يستوي أن يكون هذا النشاط سلبيا أو ايجابيا .

2_ النتيجة الإجرامية

جريمة القتل الخطأ لا تتحقق أبدا ما لم يمت المجني عليه بسبب نشاط الجاني مهما كان الخطأ الذي ارتكبه هذا الأخير من الفداحة والجسامة.

3_ العلاقة السببية

لكي يقوم الركن المادي في جريمة القتل الخطأ لا بد وأن تتوافر رابطة السببية بين نشاط القاتل والنتيجة الإجرامية التي هي الوفاة، بمعنى أن يكون هذا النشاط هو السبب المباشر لحصول النتيجة، وإن انتفت هذه العلاقة انتفت الجريمة .
   II.            الركن المعنوي / الخطأ الجنائي
قوام الركن المعنوي في جريمة القتل الخطأ هو الخطأ الجنائي وتكتسي دراسة هذا العنصر أهمية قصوى خصوصا مع اتساع نطاق الجرائم غير العمدية في العصر الحاضر نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي المتزايد.

1_ تعريف الخطأ الجنائي

بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجد أن المشرع لم يعرف الخطأ الجنائي ولم يبين ماهيته لدى عموما يمكن جمع هذه التعاريف في تفسير الخطأ بأنه الانحراف من سلوك الشخص العادي المتبصر الموجود في نفس ظروف مرتكب الخطأ فالفاعل عندما يقوم بالعمل الإيجابي أو الامتناع يكون من جهة لا يتوقع نهائيا حدوث الموت بسبب تصرفه أو كان يتوقعه على وجه الاحتمال ويقصد به مجرد الاحتمال البسيط أو الضعيف .

2_ عناصر الخطأ الجنائي

يستفاد من تعريف الخطأ غير العمدي بالتصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ، أنّ الخطأ لا يقوم إلاّ بتوافر عنصرين ، هما :
1.1.        الإخلال بواجبات الحيطة و الحدر 
يجب أن نلاحظ هنا الفرق بين السلوك وبين طريقة إتيانه الفعل، فالسلوك في حد ذاته قد يكون مباحا ومصرحا به قانونا.ولكن الجاني لم يأت به على النحو الذي رسمه القانون أو أقرته الخبرة الإنسانية العامة في هذا المجال.
1.2.         العلاقة النفسية بين الإرادة و النتيجة :
هذه العلاقة النفسية تأخذ أحد الصورتين، إما أن الجاني لم يتوقع النتيجة مطلقا حينما أتى فعله، وبالتالي لم يبذل الجهد الكافي للحيلولة دونها في حين انه كان في إمكانه ذلك وكان من واجبه وهو ما يطلق عليه ” بالخطأ بدون تبصر ، أما الصورة الثانية فتتجلى في أن يتوقع الجاني حدوث النتيجة ولكنه لا يرغب في حدوثها ويعتمد على مهاراته أو قدراته في تلافي حدوثها

3_ صور الخطأ الجنائي

تتعدد صور الخطأ في القانون الجنائي وغالبا تتمثل في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط، أو عدم مراعاة الأنظمة. فكل صورة من هذه الصور يتحقق بها الخطأ الموجب لقيام المسؤولية الجنائية عن الجريمة غير العمدية .
3.1.         عدم التبصر :
تقوم هذه الصورة من صور الخطأ الجنائي كلما أبان تصرف الفاعل عن سوء تقدير الأمور، أو كون الشخص تنقصه المهارة والبراعة الجسمانية فإذا كان تصرف الإنسان العادي إزاء موقف معين يتطلب منه نوعا من الرؤية والحذر لتقدير نتائج ذلك التصرف نجد الجاني في هذه الحالة يندفع عند أول خاطر يحول بذهنه دون إعمال ذلك التقدير . وهذا النوع من الخطأ غالبا ما يرتكب في إطار مهني فني من طرف الأطباء والصيادلة وغيرهم ممن يتسببون في قتل إنسان نتيجة عدم قيامهم بعملهم كما يجب أوجهاهم لقواعد المهنة التي لا يجوز لمثلهم جهلها أو عدم القيام بها كما ينبغي.
3.2.        عدم الاحتياط :
وهو صورة  للخطأ الذي ينطوي عليه نشاط إيجابي ويتحققان عندما يقدم الفاعل على تصرف يدرك خطورته وما يترتب عليه من نتائج ضارة ورغم ذلك لا يتخذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل درئ المخاطر وتلافي حصولها .
3.3.         الإهمال وعدم الانتباه :
وهما صورتان للخطأ الجنائي الذي ينطوي عليه نشاط سلبي ترك أو امتناع يتمثل في إغفال الفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر ، و الذي لو أتخذه لما وقعت النتيجة . كأن يتسبب الشخص في قتل إنسان أو جرحه بإهماله.
3.4.         عدم مراعاة النظم و القوانين :  
المقصود بالنظم والقوانين كل ما يصدر من تشريعات سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية في الحدود التي تختص بها قانونا. وتمتد لتشمل تنظيمات القواعد العرفية المتعارف عليها في المجال الذي وقع فيه الخطأ.

4_ معيار تقدير الخطأ الجنائي

1.1.        الاتجاه الشخصي :
يرى أنصار هذا المعيار أنه يجب أن ينظر إلى الشخص المنسوب إليه الخطأ و إلى ظروفه الخاصة ‘ فإذا تبين أنّ سلوك الشخص المفضي للجريمة كان من الممكن تفاديه بالنظر إلى صفاته و ظروفه عدّ مخطئا. ذلك أنه لا يمك أن يطالب شخص بقدر من الحيطة و الذكاء يفوق ما تحتمله ظروفه الاجتماعية و في حدود ثقافته و سنه .
1.2.        الاتجاه الموضوعي :
يرى أنصار هذا المعيار وجوب المقارنة بين ما صدر عن الشخص المعتبر مخطئا و بين ما كان يمكن أن يصدر عن شخص آخر متوسط الحذر و الحيطة لا يمكن أن يقع فيما وقع فيه الجاني، عد هذا الأخير مهملا أو مخطئا و يسأل جنائي.
III.            العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ

1.     العقوبة في شكلها العادي 

عاقب المشرع على القاتل خطأ في الحالة العادية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 250 على 1000درهم وهي جنحة تأديبية . يلاحظ من خلال مقتضيات الفصل 432 من ق ج بأن العقوبة تتكون من الحبس والغرامة معا . بحيث لم يترك فيها للقضاء حرية الاختيار بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية. وتبدو العقوبة بصورتها هذه خاصة عقوبة الحبس فيها كثير من القسوة خاصة بالنسبة لكثير من طوائف الجناة الذين يرتكبون جرائم القتل غير العمدية كحوادث السير التي يكون الإنسان وتهوره أحيانا نصيب في وقوعها .

2.   ظروف التشديد في جريمة القتل الخطأ. 

ينص الفصل 434 على أنه " تضاعف العقوبات المقررة في الفصلين السابقين 432-433. إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر ، وكان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها ، وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو تغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى" .

فكما هو ظاهر من الفصل فإن المشرع أمر القاضي بمضاعفة العقوبة عند توافر أسباب اعتبرها من قبيل الظروف المشددة الخاصة بجريمة القتل الخطأ فهذه الظروف يمكن تمييزها إلى نوعين فهي إما ظروف مبنية على حالة الفاعل مرتكب الجنحة وهو في حالة سكر ، أو ظروف مبينة على موقفه اللاحق للحادثة والذي يكشف عن انه يريد التخلص من المسؤولية.

هناك تعليقان (2):

  1. جريمة القتل الخطأ

    جريمة القتل الخطأ هي جريمة غير عمدية قوامها الخطأ الجنائي وقد نص المشرع عليها في الفصل 432 ق.ج " من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير قصد... " .
    I. الركن المادي
    بناءا على هذا الفصل 432 ق.ج فإن جريمة القتل الخطأ تشترك مع جريمة القتل العمد في الركن المادي الذي هو فعل الاعتداء الصادر عن الجاني وان يتسبب هذا الفعل إلى حدوث نتيجة إجرامية
    1_ فعل الجاني / النشاط الإجرامي
    و هو عبارة عن النشاط المادي الخارجي المكوّن للجريمة و السبب في الوفاة دون نية إحداثها، فهو عبارة عن حركة الجاني الاختيارية التي تحدث إزهاق روح إنسان.و يستوي أن يكون هذا النشاط سلبيا أو ايجابيا .
    2_ النتيجة الإجرامية
    جريمة القتل الخطأ لا تتحقق أبدا ما لم يمت المجني عليه بسبب نشاط الجاني مهما كان الخطأ الذي ارتكبه هذا الأخير من الفداحة والجسامة.
    3_ العلاقة السببية
    لكي يقوم الركن المادي في جريمة القتل الخطأ لا بد وأن تتوافر رابطة السببية بين نشاط القاتل والنتيجة الإجرامية التي هي الوفاة، بمعنى أن يكون هذا النشاط هو السبب المباشر لحصول النتيجة، وإن انتفت هذه العلاقة انتفت الجريمة .
    II. الركن المعنوي / الخطأ الجنائي
    قوام الركن المعنوي في جريمة القتل الخطأ هو الخطأ الجنائي وتكتسي دراسة هذا العنصر أهمية قصوى خصوصا مع اتساع نطاق الجرائم غير العمدية في العصر الحاضر نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي المتزايد.
    1_ تعريف الخطأ الجنائي
    بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجد أن المشرع لم يعرف الخطأ الجنائي ولم يبين ماهيته لدى عموما يمكن جمع هذه التعاريف في تفسير الخطأ بأنه الانحراف من سلوك الشخص العادي المتبصر الموجود في نفس ظروف مرتكب الخطأ فالفاعل عندما يقوم بالعمل الإيجابي أو الامتناع يكون من جهة لا يتوقع نهائيا حدوث الموت بسبب تصرفه أو كان يتوقعه على وجه الاحتمال ويقصد به مجرد الاحتمال البسيط أو الضعيف .
    2_ عناصر الخطأ الجنائي
    يستفاد من تعريف الخطأ غير العمدي بالتصرف الذي لا يتفق مع الحيطة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية ، أنّ الخطأ لا يقوم إلاّ بتوافر عنصرين ، هما :
    1.1. الإخلال بواجبات الحيطة و الحدر
    يجب أن نلاحظ هنا الفرق بين السلوك وبين طريقة إتيانه الفعل، فالسلوك في حد ذاته قد يكون مباحا ومصرحا به قانونا.ولكن الجاني لم يأت به على النحو الذي رسمه القانون أو أقرته الخبرة الإنسانية العامة في هذا المجال.
    1.2. العلاقة النفسية بين الإرادة و النتيجة :
    هذه العلاقة النفسية تأخذ أحد الصورتين، إما أن الجاني لم يتوقع النتيجة مطلقا حينما أتى فعله، وبالتالي لم يبذل الجهد الكافي للحيلولة دونها في حين انه كان في إمكانه ذلك وكان من واجبه وهو ما يطلق عليه ” بالخطأ بدون تبصر ” ، أما الصورة الثانية فتتجلى في أن يتوقع الجاني حدوث النتيجة ولكنه لا يرغب في حدوثها ويعتمد على مهاراته أو قدراته في تلافي حدوثها.
    3_ صور الخطأ الجنائي
    تتعدد صور الخطأ في القانون الجنائي وغالبا تتمثل في الإهمال أو الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط، أو عدم مراعاة الأنظمة. فكل صورة من هذه الصور يتحقق بها الخطأ الموجب لقيام المسؤولية الجنائية عن الجريمة غير العمدية .
    3.1. عدم التبصر :
    تقوم هذه الصورة من صور الخطأ الجنائي كلما أبان تصرف الفاعل عن سوء تقدير الأمور، أو كون الشخص تنقصه المهارة والبراعة الجسمانية فإذا كان تصرف الإنسان العادي إزاء موقف معين يتطلب منه نوعا من الرؤية والحذر لتقدير نتائج ذلك التصرف نجد الجاني في هذه الحالة يندفع عند أول خاطر يحول بذهنه دون إعمال ذلك التقدير . وهذا النوع من الخطأ غالبا ما يرتكب في إطار مهني فني من طرف الأطباء والصيادلة وغيرهم ممن يتسببون في قتل إنسان نتيجة عدم قيامهم بعملهم كما يجب أوجهاهم لقواعد المهنة التي لا يجوز لمثلهم جهلها أو عدم القيام بها كما ينبغي.
    3.2. عدم الاحتياط :
    وهو صورة للخطأ الذي ينطوي عليه نشاط إيجابي ويتحققان عندما يقدم الفاعل على تصرف يدرك خطورته وما يترتب عليه من نتائج ضارة ورغم ذلك لا يتخذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل درئ المخاطر وتلافي حصولها .
    3.3. الإهمال وعدم الانتباه :
    وهما صورتان للخطأ الجنائي الذي ينطوي عليه نشاط سلبي ترك أو امتناع يتمثل في إغفال الفاعل اتخاذ الحيطة التي يوجبها الحذر ، و الذي لو أتخذه لما وقعت النتيجة . كأن يتسبب الشخص في قتل إنسان أو جرحه بإهماله.
    3.4. عدم مراعاة النظم و القوانين :
    المقصود بالنظم والقوانين كل ما يصدر من تشريعات سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية في الحدود التي تختص بها قانونا. وتمتد لتشمل تنظيمات القواعد العرفية المتعارف عليها في المجال الذي وقع فيه الخط

    ردحذف
  2. هل في جرءم قتل الخطأ يتغير نوع جريمة

    ردحذف