الخميس، 7 مايو 2015

جريمة تزوير المحررات

جريمة تزوير المحررات



عرف المشرع المغربي جريمة تزوير المحررات 531 ق.ج . "تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون".
وقد جرم المشرع هذه الجريمة نظرا لإخلالها  بالثقة الواجب توافرها في المحررات ومن ناحية أخرى فإن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الحديثة لأنها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة و التوثيق وبروز المحررات بنوعيها الرسمية و العرفية ، الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونية رادعة من أجل حماية هذه الوثائق من العبث في مضمونها و المحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها ومضمونها .
      I.            أركان الجريمة

1.    الركن المادي

طبقا للفصل 531 من ق.ج فالتزوير هو تغيير حقيقة المحرر بسوء نية بإحدى الطرق التي نص عليها القانون. فقوام الكن المادي هو :
1.1.        تغيير الحقيقة :
تغيير الحقيقة هو أساس جريمة التزوير فلا يتصور وقوع التغيير إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها، فإذا نعدم تغيير الحقيقة، فلا تقوم جريمة التزوير، ولكي يعتبر التغيير تزويرا، يشترط فيه ألا يؤدي إلى إتلاف ذاتية المحرر أو قيمته.
 ولا يتحقق الركن المادي للتزوير بمجرد تغيير الحقيقة بأي طريقة من الطرق. وإنما يلزم أن يكون هذا التغيير قد حدث بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبيل الحصر، اما ان يكون التزوير مادي وهو ما نص عليه الفصل 352 من ق.ج . ا وان يكونا معنويا وهو ما فصله الفصل 353 ق.ج .
1.2.        ورود التزوير على محرر :
المحرر على العموم هو وثيقة أو عبارات خطية مكتوبة وله مضمون وهذا معناه أن المحرر الذي يصلح أن يكون محلا لجريمة التزوير يلزم فيه أن يتخذ شكلا معينا هو في الكتابة. وأن يكون له مصدر وأن يكون له مضمون . فلا تقوم جريمة التزوير ما لم تنصب على محرر.
1.3.        تسبب التزوير في ضرر
لا تكفي لقيام جريمة التزوير قانونا  ومعاقبة مرتكبها  تغيير الحقيقية في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا .بل يستلزم بالإضافة إلى ذلك ان يكون من شان هذا التغيير ان يسبب ضررا وقد نص الفصل 351  ق.ج صراحة على هذا العنصر 

2.    الركن المعنوي

تعتبر جريمة التزوير بطبيعة الحال من الجرائم العمدية وهي تقتضي بالإضافة إلى علم الجاني بأنه يغير الحقيقة في الورقة الرسمية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا، انصراف إرادته إلى واقعه محددة وهي استعمال الورقة في الغرض الذي زورت من أجله.
   II.            عقوبة تزوير المحررات

1.    عقوبة تزوير المحررات الرسمية

v    عقوبة التزوير الذي يرتكبه موظف عمومي أو من في حكمه :السجن المؤبد إذا كان المحرر يدخل في اختصاصه طبقا للفصلين 352 و353 من ق.ج أما إذا كان لا يندرج في اختصاصاته فالسجن من 10 ال20سنة طبقا للفصل 354 ق.ج        
v   عقوبة تزوير محرر رسمي الذي يرتكب من طرف غير الموظفين : السجن من عشر إلى عشرين سنة طبقا للفصل 354 ق.ج

2.    عقوبة تزوير المحررات العرفية و التجارية و البنكية

v   بالنسبة لعقوبة تزوير المحررات العرفية : الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات. للفصل 358.

v   بالنسبة لعقوبة تزوير المحررات التجارية و البنكية :   حددها الفصل 357 في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

هناك 4 تعليقات:

  1. ام استخراج شهادة جنسية و جواز سفر مغربي بتزوير موافقة الاب ما العقوبة للام و الخال القائم بذلك ؟

    ردحذف
  2. ام استخراج شهادة جنسية و جواز سفر مغربي بتزوير موافقة الاب ما العقوبة للام و الخال القائم بذلك ؟

    ردحذف
  3. السلام عليكم اخي زور شهادة الملكية و بيانات بنكية وأخرى تصحيح الامضاءات ولم يشتكي به احد .ما حكم عليه في هذه الحالة.

    ردحذف