جريمة التسميم
إن القتل بالسم هو من الجرائم
الدنيئة التي تشددت التشريعات القديمة و الحديثة على حد سواء في العقاب عنها.
وينبعث حرص القوانين على ذلك كون القتل بهذه الوسيلة ينبني على غدر وخيانة.
فالتسميم يتم في الغالب من أكثر الناس اتصالا بالمجني عليه وقربا منه فهو ينطوي
على خيانة كبرى تجرى في هدوء و كتمان ما يصعب إسنادها إلى الجاني وإثباتها عليه.
وقد نص المشرع الجنائي المغربي على هذه
الجريمة في الفصل 398 بقوله " من
اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أنتسبب الموت عاجلا أو أجلا أيا كانت
الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة يعد مرتكبا
لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام".وهي
تعتبر من جرائم الخطر وليس النتيجة.
I.
عناصر الجريمة
1) الفعل المادي
ان قوام الركن المادي لجريمة التسميم
هو استعمال أو إعطاء مادة سامة بطريقة من شانها ان تنفذ الفصل إلى جسمه بحيث تحدث
الموت عاجلا أو أجلا .
1.1. المادة السامة المستعملة
لتمام جريمة التسميم لابد من توافر ركن مادي يتمثل في استعمال مواد من
شانها إحداث الموت عاجلا أم أجلا و قد تكون تلك المواد من أصل نباتي أو حيواني أو معدني
أو كيماوي... فلا أهمية لذلك .
1.2.
الوسيلة
المستعملة في إعطائها للضحية
إن المشرع المغربي استعمل عبارة عامة
و شاملة . واعتبر أي وسيلة استعملت في
إعطاء المواد السامة للضحية تحقق العنصر الثاني من الركن المادي
2) القصد الجنائي
جريمة التسميم جريمة عمدية قوامها
القصد الجنائي ويتحقق هذا العنصر بعلم الجاني بان المادة التي يستعملها أو يعطيها
للضحية من شانها قتله أجلا ام عاجلا كما يجب أن تتحقق إرادة الفاعل إلى دلك
والنتيجة معا.
وبناءا عليه إذا قدم الفاعل المادة السامة وهو يجهل طبيعتها أو قدمها للضحية خطا أو تدليس إجرامي من الغير فان القصد
الجنائي ينتفي وان كان ذلك لا يمنع من إمكانية متابعته بجريمة القتل الخطأ. كما
ينتفي القصد الجنائي إذا كان يعلم الفاعل بطبيعة المادة السامة التي قدمها للضحية
ولكن دون قصد القضاء على حياته.
II.
المحاولة و العدول
الإرادي في جريمة التسميم
إذا كانت جريمة
التسميم كما وصفها المشرع بأنها جريمة شكلية تامة، فإنها تبق خاضعة من حيث أحكام
المحاولة فيها لمقتضيات الفصل 221 من القانون
الجنائي.و هو
الأمر الذي نتصور معه الشروع في اقتراف جريمة التسميم
من غير حصول الأثر المتوخى منها أي النتيجة المرجوة
منها لظروف خارجة عن إرادة الجاني. أما بالنسبة للعدول الإرادي فيتحقق متى تراجع الفاعل عن استعمال أو إعطاء
الفصل السامة دون تدخل أي عامل خرجي .
ردحذفإن القتل بالسم هو من الجرائم الدنيئة التي تشددت التشريعات القديمة و الحديثة على حد سواء في العقاب عنها. وينبعث حرص القوانين على ذلك كون القتل بهذه الوسيلة ينبني على غدر وخيانة. فالتسميم يتم في الغالب من أكثر الناس اتصالا بالمجني عليه وقربا منه فهو ينطوي على خيانة كبرى تجرى في هدوء و كتمان ما يصعب إسنادها إلى الجاني وإثباتها عليه.
وقد نص المشرع الجنائي المغربي على هذه الجريمة في الفصل 398 بقوله " من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أنتسبب الموت عاجلا أو أجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام".وهي تعتبر من جرائم الخطر وليس النتيجة.
I. عناصر الجريمة
1) الفعل المادي
ان قوام الركن المادي لجريمة التسميم هو استعمال أو إعطاء مادة سامة بطريقة من شانها ان تنفذ الفصل إلى جسمه بحيث تحدث الموت عاجلا أو أجلا .
1.1. المادة السامة المستعملة
لتمام جريمة التسميم لابد من توافر ركن مادي يتمثل في استعمال مواد من شانها إحداث الموت عاجلا أم أجلا و قد تكون تلك المواد من أصل نباتي أو حيواني أو معدني أو كيماوي... فلا أهمية لذلك .
1.2. الوسيلة المستعملة في إعطائها للضحية
إن المشرع المغربي استعمل عبارة عامة و شاملة . واعتبر أي وسيلة استعملت في إعطاء المواد السامة للضحية تحقق العنصر الثاني من الركن المادي
2) القصد الجنائي
جريمة التسميم جريمة عمدية قوامها القصد الجنائي ويتحقق هذا العنصر بعلم الجاني بان المادة التي يستعملها أو يعطيها للضحية من شانها قتله أجلا ام عاجلا كما يجب أن تتحقق إرادة الفاعل إلى دلك والنتيجة معا.
وبناءا عليه إذا قدم الفاعل المادة السامة وهو يجهل طبيعتها أو قدمها للضحية خطا أو تدليس إجرامي من الغير فان القصد الجنائي ينتفي وان كان ذلك لا يمنع من إمكانية متابعته بجريمة القتل الخطأ. كما ينتفي القصد الجنائي إذا كان يعلم الفاعل بطبيعة المادة السامة التي قدمها للضحية ولكن دون قصد القضاء على حياته.
II. المحاولة و العدول الإرادي في جريمة التسميم
إذا كانت جريمة التسميم كما وصفها المشرع بأنها جريمة شكلية تامة، فإنها تبق خاضعة من حيث أحكام المحاولة فيها لمقتضيات الفصل 221 من القانون الجنائي.و هو الأمر الذي نتصور معه الشروع في اقتراف جريمة التسميم من غير حصول الأثر المتوخى منها أي النتيجة المرجوة منها لظروف خارجة عن إرادة الجاني. أما بالنسبة للعدول الإرادي فيتحقق متى تراجع الفاعل عن استعمال أو إعطاء الفصل السامة دون تدخل أي عامل خرجي .
الشرطة العلمية والتقنية
ردحذفسؤال: هل الفاعل سواء أتم جريمة التسمم او لا يعتبر فعله جريمة؟
ردحذف