الخميس، 7 مايو 2015

جريمة السرقة

جريمة السرقة 

السرقة هي اعتداء على ملكية منقول و حيازته بنية تملكه و قد تعرض المشرع المغربي لهذه الجريمة في الفصل 505 ق.ج .و الذي جاء فيه "من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا..."  وتتحقق جريمة السرقة  بتحقق أركانها.

      I.            الركن المادي لجريمة السرقة ( الاختلاس )

يقصد بالركن المادي فى جريمة السرقة ما يتطلبه القانون فيها من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس ، ويتمثل الركن المادي فى واقعة الاختلاس ، ويقصد بالاختلاس الاستيلاء على الشيء " المنقول " بغير رضاء مالكه أو حائزة .
ويقوم الاختلاس كركن مادي لجريمة السرقة عى عنصرين :
Ø    سلب المال و نزع حيازة المالك له :حتي يتحقق معنى الاختلاس في جريمة السرقة ، لا بد ان يؤدي إلى  الاعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة .
Ø    انتفاء رضا الضحية : يتمثل الاختلاس في نشاط يتمثل في استيلاء الفاعل على الشيء المسروق دون رضاء المجني عليه. وأحيانا يتم الاختلاس دون علم المجني عليه أي يتم خلسة.

   II.            محل جريمة السرقة

v   أن يكون محل السرقة مالا : المقصود به كل شيء مادي قابل للتملك وتكون له قيمة مادية ويدخل عناصر الذمة المالية للشخص.
v   أن يكون المال منقولا : أي ان يكون محل السرقة  شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر ويشمل الحيوان والجماد صلبا كان أو سائلا كالماء والغاز.
v   أن يكون مملوكا للغير : لا يتحقق الاختلاس في السرقة إلا إذا كلن المال المنقول مملوكا قانونا  للغير ولو لم يكن معروفا من هو مالكه .  فيكفي لقيام السرقة إثبات عدم ملكية السارق للشيء

III.            الركن المعنوي لجريمة السرقة 

تعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي،والقصد الجنائي-كما هو معلوم- يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.وهو في جريمة السرقة يتضمن العلم بعناصر الجريمة أي يجب أن يعلم الجاني بأنه يستولي على منقول مملوك للغير بدون رضاه،وأن تتجه إرادته إلى فعل الأخذ أو الاختلاس،أي الاستيلاء على الحيازة الكاملة.
 وبالإضافة إلى القصد العام، فإنه يجب توافر قصد خاص في جريمة السرقة هو نية التملك.وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين،الأول نخصصه للقصد العام والثاني للقصد الخاص.

هناك 3 تعليقات:

  1. بتحقق أركانها.
    I. الركن المادي لجريمة السرقة ( الاختلاس )
    يقصد بالركن المادي فى جريمة السرقة ما يتطلبه القانون فيها من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس ، ويتمثل الركن المادي فى واقعة الاختلاس ، ويقصد بالاختلاس الاستيلاء على الشيء " المنقول " بغير رضاء مالكه أو حائزة .
    ويقوم الاختلاس كركن مادي لجريمة السرقة عى عنصرين :
    Ø سلب المال و نزع حيازة المالك له :حتي يتحقق معنى الاختلاس في جريمة السرقة ، لا بد ان يؤدي إلى الاعتداء على حيازة منقول بنقل هذه الحيازة نقلاً غير مشروع من حوزة الشخص المجني عليه إلى حوزة المتهم بالسرقة .
    Ø انتفاء رضا الضحية : يتمثل الاختلاس في نشاط يتمثل في استيلاء الفاعل على الشيء المسروق دون رضاء المجني عليه. وأحيانا يتم الاختلاس دون علم المجني عليه أي يتم خلسة.
    II. محل جريمة السرقة
    v أن يكون محل السرقة مالا : المقصود به كل شيء مادي قابل للتملك وتكون له قيمة مادية ويدخل عناصر الذمة المالية للشخص.
    v أن يكون المال منقولا : أي ان يكون محل السرقة شيء يمكن نقله من مكان إلى آخر ويشمل الحيوان والجماد صلبا كان أو سائلا كالماء والغاز.
    v أن يكون مملوكا للغير : لا يتحقق الاختلاس في السرقة إلا إذا كلن المال المنقول مملوكا قانونا للغير ولو لم يكن معروفا من هو مالكه . فيكفي لقيام السرقة إثبات عدم ملكية السارق للشيء
    III. الركن المعنوي لجريمة السرقة
    تعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي،والقصد الجنائي-كما هو معلوم- يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.وهو في جريمة السرقة يتضمن العلم بعناصر الجريمة أي يجب أن يعلم الجاني بأنه يستولي على منقول مملوك للغير بدون رضاه،وأن تتجه إرادته إلى فعل الأخذ أو الاختلاس،أي الاستيلاء على الحيازة الكاملة.
    وبالإضافة إلى القصد العام، فإنه يجب توافر قصد خاص في جريمة السرقة هو نية التملك.وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين،الأول نخصصه للقصد العام والثاني للقصد الخاص

    ردحذف
  2. عقاب جريمة السرقة ؟؟؟؟؟؟

    ردحذف